عن الخدمة الإلكترونية
إشهار مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية
يتم تقديم طلب اشهار مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية وفق شروط وآلية الاشهار بالإضافة معايير اللائحة النموذجية للمراكز والهيئات الخاضعة لأشراف وزارة شؤون الشباب.
- يشترط أن تكون المنطقة أو المحافظة الواقع في دائرتها المركز، الهيئة، الجمعية، الرابطة، في حاجة لتوفير الجهة الشبابية، وللوزارة رفض طلب التسجيل في حال وجود جهة أخرى قريبة لها.
- يشترط وجود مقر مناسب صالح لممارسة النشاط الإداري والأنشطة الخدمية، وساحة لمزاولة النشاط الثقافي والرياضي.
- طبيعة الجهة الشبابية المزمع تأسيسها، مع تحديد نوعها (اجتماعي، رياضي)، وأهدافها الأساسية، ونوع وميدان نشاطها، ووسائل تنفيذ هذه الأهداف، ونطاق عملها الجغرافي، ومركز إدارتها، على أن يكون في البحرين.
- الاسم كامل دون اختصار للجهة الشبابية.
- يتعين أن يُطلق على الجهة الشبابية اسم المنطقة أو القرية أو المحافظة التي تمثلها، بعد موافقة الوزارة على التسمية، ولا يجوز للجهة أن تتخذ تسمية أو شعاراً يثير اللبس بينها وبين غيرها من الجهات الأخرى. ويُستخدم هذا الاسم في كافة المراسلات والمعاملات، ولا يجوز تغييره أو تعديله بالحذف أو الإضافة إلا بإذن مسبق من الوزارة.
- الموارد المالية للجهة الشبابية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
- يجب تقديم الأوراق لإشهار الجهة الشبابية إلى إدارة الدعم والخدمات بالوزارة، ويجب أن يكون طلب الإشهار موقعاً عليه من رئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية.
- حسب المادة 8 من قانون الجمعيات يجب توافر نسختين باللغة العربية من نظام الجمعية موقعاً عليه من قبل المؤسسين، وتُرفق النسخة الأصلية إذا كانت بلغة أجنبية + نسختان من محاضر اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤسسين مع بياناتهم + رسم التسجيل وقدره 10 دنانير، ويجوز زيادة الرسم بموافقة الوزير.
المستندات المطلوبة:
- الخطاب الرسمي للإشهار من قبل المرسل.
- خطاب توكيل الشخص المخول لمتابعة الإجراءات.
- محضر اجتماع التأسيسي الأول.
- نسخ من البطاقات الهوية للمؤسسين.
- اهداف انشاء المركز أو الهيئة و الجهة الداخلي.
- نموذج لائحة النظام الأساسي.
الشروط اللازمة في الأعضاء العاملين:
- ألا يقل عمر العضو عن 18 سنة.
- أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية ولم تصدر أحكام ضده مخلة بالشرف والأمانة الا رد اليه اعتباره.
- ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية.
- ان يسدد رسم القيد والاشتراك المقررة.
الشروط اللازمة في أعضاء مجلس الإدارة:
- أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية ولم تصدر ضده أحكام بجريمة مخلة بالشرف والامانة الا إذا رد اليه اعتباره.
- أن يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية.
- ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية.
- ألا يقل عمره عن 18 عند موعد اجراء الانتخابات.
- أن يكون مقيماً بمملكة البحرين.
- ألا يكون من بين العاملين بأجر في مجالات التدريب أو الادارة الرياضية.
- أن يكون من المهتمين بالنشاط الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي وله نشاط سابق في أحد هذه المجالات.
- يشترط فضلاً عن ذلك فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو يتمتع بخبرة في مجال الإدارة وفقاً للإفادة الدالة على ذلك.
المواطنين
شارك هذه الصفحة